الشيخ السبحاني
46
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
والقادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلًا . 6 . رواية أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر : في كم التقصير ؟ قال : « في بريد » . « 1 » وهذه الروايات بظاهرها تنافي الطائفة الأُولى حيث إنّ الأُولى تدل على أنّ المسافة المرخصة للقصر هي ثمانية وهذه الطائفة تدل على أنّها أربعة ، فلولا الطائفة الثالثة التالية لبقي التعارض إلّا أنّه يعالج بالطائفة الثالثة وهي الآتية . الطائفة الثالثة : ما تدل على التحديد بأربعة فراسخ مع التقيد بأنّ ذلك لأجل ضم الإياب إلى الذهاب حتى تحصل منها جميعاً ثمانية فراسخ وهي : 1 . صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة ؟ قال : « بريد ذاهباً وبريد جائياً » . « 2 » 2 . صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن التقصير فقال : « بريد ذاهب وبريد جائي » . وكان رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إذا أتى ذباباً قصر ، و « ذباب » على بريد ، وإنّما فعل ذلك ، لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » . « 3 » 3 . موثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : سألته عن التقصير ، قال : « في بريد » قلت : بريد ؟ قال : « إنّه إذا « 4 » ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه » . 4 . رواية سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه عليه السَّلام : « التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهباً وجائياً » . « 5 »
--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 14 و 15 ، 9 ، 4 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 14 و 15 ، 9 ، 4 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 14 و 15 ، 9 ، 4 . ( 5 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ، 14 و 15 ، 9 ، 4 .